1- السلع المصدرة من المملكة الى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي, مع وجوب إحتفاظ المكلف بما يدل على أن السلع قد تم تصديرها ويتمثل هذا في :
أ - مستندات التصدير الصادرة من إدارة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو في المجلس.
ب- مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج-مستندات النقل الدالة على التسليم أو ان استلام السلع قد تم في خارج إقليم المجلس.
2- الخدمات الموردة الى عميل ليس له مكان اقامة في اي دولة في مجلس التعاون الخليجي ,شريطة:
أ- ألا يكون لدى المكلف دليل على أن العميل له مكان إقامة في اي دولة عضو في مجلس التعاون.
ب- ألا يستفيد العميل ولا أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجد المكلف في دولة عضو.
ج- أن الخدمات لا تنفذ على أي سلع ملموسة أو عقار متواجد داخل دولة عضو أثناء عملية التوريد.
د- أن يكون المكلف ينوى أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج دول المجلس.
ه- ألا يكون لدى المكلف ما يدل على أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل إقليم دول المجلس.
3- خدمات نقل السلع أو الركاب خارج المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل :
أ- أي النقل الدولي للركاب والسلع و أمتعة المسافرين والسيارات والمقطورات ورسوم النقل الجوي والشحن الجوي ووسائل النقل المؤهلة (طائرات وسفن)
ب- وكذلك صيانة أو تصليح أو تعديل وسائل النقل المؤهلة وقطع غيارها ومستهلكاتها وغيرها من المعدات الضرورية.
4- الادوية والمعدات الطبية:
( الادوية المدرجة في قائمة االادوية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة – أي ادوات أو أجهزة طبية أو منتجات مرخصة بها من هيئة الدواء والغذاء السعودية) ، شريطة أن يتم صرفها:
أ- من قبل صيدلي مسجل لدى الوزارة.
ب- من قبل شخص مرخص له كموزع للمنتجات الطبية من قبل هيئة الدواء والغذاء السعودية.
ج- في مركز للرعاية الصحية الاولية .
د- في مستشفى.
5- توريدات المعادن الاستثمارية:
- منح او التنازل عن او ترك اي حق او مصلحة او مطالبة اذا ماعد نقلا لحيازة (الذهب - الفضة - البلاتنيوم).
المزيد من المقالات